إعتمد دستور جمهورية العراق لعام 2005 بعد إقراره في الإستفتاء الشعبي المؤرخ في 15/10/2005 النظام الفدرالي بموجب المادة (1) وما شرحته المقدمة عن الإتحاد الإختياري الحر بين أبناء العراق شعباً وسيادةً ، إضافةًَ إلى ما أكدته المادة (3) بأن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب ، وعن المادة (4) التي تضمنت جعل اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، والمادة (48) التي نصت بأن السلطة التشريعية الإتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد الذي يضم ممثلين عن الإقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم كما جاء في المادة (65) ، في حين ذهب الباب الرابع من الدستور لشرح الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية والمشتركة مع الإقاليم والمحافظات والقواعد العامة لأسس تقسيم وتوزيع الصلاحيات والتنسيق بين تلك الجهات ، أما الباب الخامس فقد بين سلطات الأقاليم وخاصةً المادة (117/الفقرة أولاً) التي إقرت بأن إقليم كوردستان إقليم إتحادي ، وبالتالي من حقه وضع دستور خاص به بمقتضى المادة (120) في ظل مراعاةً أحكام المادة (13) بشأن سمو وسيادة الدستور الإتحادي على غيره من التشريعات وفقرات المادة (121) حول إختصاصات الإقاليم ، وفي ضوء ما تقدم تم إعداد مشروع دستور إقليم كوردستان الذي ولد من رحم المشروع المعد سلفاً في عام 2002 قبيل أشهر من سقوط النظام البائد ، فلقد شهدت هذه الفترة تحولات جذرية بعد مخاض عسير ولد الدستور العراقي الأمر الذي تطلب مراجعة مشروع دستور الإقليم من جديد ليصبح منسجماً ومتوافقاً في الأحكام الدستورية بين المركز والإقليم ، وما يلاحظ أن مقدمة الدستور جاءت مطولة بشكل غير مبرر وبعيدةً عن شرح الأعراف الدستورية وكأنها بيان سياسي يطغي عليه السرد التاريخي وبالتالي تحتاج إلى تقنين وإيجاز لتكون أساساً معتمداً توضيح معالم ومفاهيم الدستور مع ذلك لا يمكن الأخذ بها لكون الدستور لم ينص صراحةً على أن المقدمة جزء لا يتجزأ منه وبالتالي لا يترتب عليها أي أثر ولا يعول عليها ، وبعد مراجعة مستفيضة لأحكام الدستور المقترح في ضوء فتح الباب على مصراعيه لتقبل الآراء والملاحظات حوله في بادرة جيدة إتخذها رئيس الإقليم وبرلمان كوردستان ولجنة إعادة النظر في المشروع أعلاه ، ولتصب في نهاية المطاف تحقيق الصالح العام ، حيث أن هناك العديد من المقترحات لأعادة صياغة نصوص المشروع بما تكفل نحو أرساء قواعد الديمقرطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدل القضاء القائمة على مبادئ وأسس المكاشفة والمصارحة والشفافية والمساواة بين كافة مكونات الشعب الكوردي على حد سواء والقوميات الأخرى التي تتواجد على أرض الإقليم دون أقصاء أو تهميش أو إستثناء أو تمييز مناطقي أو سكاني أو جغرافي أو ديني أو مذهبي أو سياسي أو إجتماعي أو إقتصادي ، وعليه فأستخدام عبارة ” مواطني الإقليم ” في الدستور معناه الأفراد الساكنين في كوردستان مما ينتج عنه أستبعاد بصورة تلقائية الكورد القاطنين خارج الإقليم عن العملية السياسية بأكمالها الجارية حالياً في كوردستان ومؤسساتها الحكومية مثلما لم يكن لهم أي دور سياسي في الزمن الماضي والحاضر ، وهذا ما يناقض تماماً ما تم الإتفاق عليه من أعلان مبادئ شفاف بشأن حقوق الكورد الفيليين في مؤتمر أربيل المنُعقد أواخر عام 2005 لتكون بمثابة خطة خارطة طريق لردم الصدء الحاصل لا بل أفرغت أهداف المؤتمر المذكور من محتوها وأصبحت مجرد حبر على وكان تصويت الشريحة الفيلية المظلومة أقل من الضعف في الإنتخابات الأخيرة عن سابقتها مما يعكس ثقلها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والسكاني وردة فعلها الطبيعي جراء أهمالها ، مما يتطلب الأمر معالجة دستورية وقانونية على مستوى الإقليم أولاً وقبل كل شيء في سبيل إعادة مد جسور الثقة المتبادلة بين أبناء القومية الواحدة وعدم نسيان تضحياتهم ومآسيهم جراء إلتحاقهم بالحركة التحررية الكوردستانية منذ نشأتها إضافةً إلى كونهم المؤنفلين الأوائل وقبل غيرهم وما حل بهم جور وظلم مضاعفين وأجتمعت ذلك عوامل متعددة لا حصر لها ، وعليه لا بد من تمتع كورد وسط وجنوب العراق بنفس حقوق وحريات أبن الإقليم ومن دون حواجز أو قيود وتضمين ذلك دستورياً بهدف سد الطريق وقطعه أمام المحاولات الرامية لسلخ هذه الشريحة عن أصولها وجذورها بدوافع شتى ولسد الطريق أمام أية مزايدة أو متاجرة رخيصة بشأن ذلك ، وفي أطار ذلك تم أنشاء مجلس الأمن السياسي والمجلس الأعلى للأحزاب السياسية في الإقليم لغرض أستيعاب كافة القوى والتيارات المختلفة التي تتطلبها هذه المرحلة لتوحيد ورص الصفوف في الشارع الكوردستاني لمواجهة التحديات والظروف الخارجية بالدرجة الأساس والتي رسخت بمفاهيمها ومقوماتها لعملية التوافق السياسي والحزبي في عملية إتخاذ القرار على مستوى تولي الحكم وممارسة السلطة في الإقليم وكان الكورد الفيليين وغيرهم من القاطنين خارج الإقليم مستثنيين منها ومهمشين فيها أيضاً ، ومن المفروض أن الأمر يتطلب إعادة نظر منصفة ومراجعة دقيقة وموضوعية عند وضع اللبنة الأساسية لإقامة مثل هذا التوازن التوافقي داخل المجتمع الكوردستاني من دون أسبعاد أو أقصاء لأحد وعلى رأسهم الكورد الفيليين والقاطنين خارج الإقليم بوجه خاص ، وفي حالة تجاهلهم فأنه يدل على طوي الصفحة المضيئة التي تشير إلى دورهم التاريخي المشرف في النضال القومي الكوردي وما تحملوه نتيجةً لذلك من كوارث ومحن ومصائب ونكبات .
كما مشروع دستور الإقليم بحاجة إلى تعديلات أخرى من ناحية الصياغة منها دمج عدد النصوص مع بعضها نظراً لكونها تصب في نفس الغرض ، أما بشأن بسلطات الإقليم وحتى لا ينشاء تضارب بين إختصاصاتها فهنا حاجة مُلحة لتوضيح الصلاحيات بين رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء وهذا الأخير لم ينص المشروع على صلاحيات يختص بها كما فعل الدستور الإتحادي ، وبالتالي تم أقتراح نصوص بديلة لأزالة أي لبس أو غموض ، كذلك ما يتعلق بالهيئات والمفوضيات المستقلة فقد وضعت صيغة جديد للباب الخامس بإكماله ونفس الشيء بالنسبة للأحكام المالية ، حيث هذه المواد بحاجة إلى دقة وتفصيل أكثر نظراً لأحتكاكه بحياة المواطن مباشرةً .
1} تغيير عبارة مهمة في مشروع دستور إقليم كوردستان العراق وكما يلي : –
إلغاء عبارة ” مواطني الإقليم ” أينما وردت في الدستور ويحل محلها عبارة ” المواطنين الكورد ” أو ” الكورد ” ، لكون العبارة محل التعديل ذات معنى ضيق جداً وبالتالي فأن أبقائها يقصد بها المتواجد فعلاً على أرض كوردستان ، وتفسيرها بأن الكورد القاطنين خارج الإقليم لا يتمتعون بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وخارج المعادلة السياسية رغم كونهم من أبناء قومية واحدة .
2} تغيير عبارة مهمة في مشروع دستور إقليم كوردستان العراق وكما يلي : –
توحيد إستخدام مصطلح ” حرس الإقليم ” أينما ورد في مشروع دستور الإقليم بسخته باللغة العربية ، لكون المصطلح المذكور نصت عليه المادة (121/الفقرة خامساً) من الدستور الإتحادي ، وكذلك ما تضمنته المادة (17/الفقرة خامساً) من قانون الموازنة الفدرالية رقم (4) لسنة 2007 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ” الرسمية ” ذي العدد (4036) والمؤرخ في 12/3/2007 ، حيث نصت ما يلي : ( يتم الإتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الإقليم حول نفقات وتسليح حرس الأقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني ) .
3} تعديل المادة (1) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
كوردستان إقليم إتحادي جزء من العراق ، ونظام الحكم فيه جمهوري برلماني ديمقرطي إجتماعي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً وأساسه الفصل بين السلطات .
4} دمج المادة (3) مع المادة (1) .
5} تعديل المادة (4) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : الشعب مصدر جميع السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها بواسطة الأقتراع العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية ، وتسود أحكام دستور إقليم كوردستان وقوانينه على كافة التشريعات الإتحادية الخارجة عن الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور العراقي .
ثانياً : تلتزم محاكم كوردستان بتطبيق أحكام دستور الإقليم وقوانينه في حالة تنازعها مع تشريعات أخرى وما لم يتم إلغائها أو تعديلها من قبل البرلمان أو أبطالها بقرار من المحكمة الدستورية .
6} دمج المادة (5) مع المادة (4) كفقرة ثالثاً وتعدل كما يلي : –
لبرلمان كوردستان إنفاذ أي تشريع إتحادي في الإقليم خارج عن الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية المبينة في المادة (110) من الدستور العراقي عند أقتضاء المصلحة العامة وبقانون .
7} تعديل المادة (6) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد بكافة شرائحه والقوميات الأخرى ( التركمان والكلدان والآثوريين والأرمن والعرب ) بإعتبارهم موطني الإقليم وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً : يتمتع الكورد القاطنين خارج كوردستان بكافة الحقوق والحريات المقررة لمواطني الإقليم على أساس المساواة التامة دون تمييز أو إستثناء أو إقصاء أو تهميش .
ثالثاً : تنظم حقوق المواطنة بقانون إقليمي .
8} تعديل المادة (7) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع ، ويحترم هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية شعب كوردستان ، كما يضمن كامل الحقوق الدينية والمذهبية لكافة المعتقدات والطوائف المختلفة وحرية القيام بالشعائر والطقوس الدينية طبقاً للعادات المرعية في الإقليم على إلا يخل بالأمن والنظام أو تنافي الأداب أو تضر بالصحة العامة .
9} تعديل المادة (8) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
يكفل لشعب كوردستان العراق حق تقرير المصير وتأمين حريته في تقرير مركزه السياسي وتحقيق نمائه الإقتصادي والإجتماعي والثقافي في ظل الإتحاد الإختياري الحر مع العراق شعباً وأرضاً وسيادةً ومراعاة الإلتزام بأحكام الدستور العراقي والنظام الإتحادي البرلماني الديمقرطي التعددي وأحترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية ، وله إعادة النظر في إختياره لتديد مستقبله ومركزه السياسي في الحالات التالية : –
أولاً : إنتهاك حرمة الدستور العراقي بما يعد تراجعاً عن الإلتزام بالنظام الإتحادي أو المبادئ الإساسية الدستورية للديمقراطية وحقوق الإنسان الفردية والجماعية .
ثانياً : إنتهاج سياسة التمييز العرقي وتغيير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على أبقاء آثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الألتزامات الدستورية الواردة في المادة (140) من الدستور العراقي.
10} تعديل المادة (9) وتدمج المادة (10) معها بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
تكفل لإقليم كوردستان حقوقه االأساسية الدستورية الآتية : –
أولاً : أستطلاع رأي الإقليم قبل عقد أية إتفاقية بين العراق وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق الإقليم القائمة حالياً أو مستقبلاً .
ثانياً : عقد إتفاقيات مع حكومات إقاليم الدول الأجنبية في الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والخارجة عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية .
ثانياً : عقد إتفاقيات مع الدول الأجنبية بموافقة الحكومة الإتحادية التي ليس لها حجب موافقتها دون مبررات قانونية مقنعة في الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والخارجة عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية .
ثالثاً : ضمان حصة عادلة من الموارد الإتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والأخذ في الإعتبار ما أصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من إستحقاقاته طيلة حقبات أنظمة الحكم السابقة .
رابعاً : مشاركة الكورد في المناصب والوظائف الإتحادية بشكل متكافئ ومتناسب .
خامساً : إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الإتحادية في الإقليم للمواطنين الكورد .
11} تعديل المادة (12) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : لإقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق .
ثانياً : يكون طول علم كوردستان ضعفا عرضه وذو ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأحمر فالأبيض فالأخضر ويتوسطه شمس صفراء اللون ذات واحد وعشرين شعاعاً .
ثالثاً : يبين القانون الأحكام الخاصة المتعلقة بشعار كوردستان ونشيدها وعيدها القومي ( نوروز ) كما ينظم الأوسمة والأنواط والعطل الرسمية .
12} دمج المواد (15) و (16) و (17) بمادة واحدة وتعديلها بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : يعتمد إقليم كوردستان نظام الإقتصاد الحر القائم على العدالة الإجتماعية والمنافسة الحرة المشروعة والتعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية وتحرير المجتمع من الظلم والربا وحظر الإستغلال والإحتكار وضمان زيادة مضطردة في الأنتاج وتقدم التجارة والصناعة والزراعة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة والرفاهية والرخاء والإكتفاء الذاتي .
ثانياً : تكفل حكومة الإقليم أصلاح إقتصاده على أسس حديثة لأنهاض البنى الإرتكازية والإنمائية بالتخطيط العلمي الدقيق وتشجيع الإستثمارات في القطاعات المختلفة ودعم النشاط الخاص وفقاً للقانون .
ثالثاً : الأموال العامة في الإقليم ملك لشعب كوردستان .
رابعاً : الثروات الطبيعية ومشتقاتها والمياه السطحية والجوفية والمعادن الصلبة والسائلة وأشباهها غير المستخرجة والمقالع والمناجم وجميع مصادر الطاقة الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها أو مياهها أو حدودها الإقليمية وكافة قواها ومواردها الجوية والبحرية والبرية هي ثروة قومية ، وينظم القانون إستخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها يحفظ مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية .
13} إضافة فقرة ثانية إلى المادة (18) وكما يلي : –
جميع الأشخاص لدى القضاء سواسية دون تمييز أو حصانة لأي سبب من الأسباب .
14} تعديل المادة (20) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
تكافؤ الفرص حق مكفول لكافة الكورد وعلى سلطات الإقليم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
15} دمج المواد (18) و (19) و (20) بمادة واحدة مكونة من ثلاثة فقرات .
16} تعديل المادة (23/الفقرة أولاً) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
للكورد كافة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرةً أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية تامة ، ولهم حق التصويت والترشيح في الإنتخابات العامة والإستفتاء وإنتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص .
17} دمج المواد من (24) ولغاية (38) .
18} تعديل المادة (39) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : يكفل لكل فرد حق مخاطبة سلطات الإقليم كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة سلطات الإقليم بأسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
ثانياً : للمواطنين حق تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الإقليم فيما يخصهم من أمور شخصية أو ذات صلة بالشؤون العامة أو عن سير العمل الحكومي وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وفي حالة رفض إستلامها لأية سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع أستوجب الأمر المسألة القانونية .
19} تعديل المادة (41) بالصيغة الجديدة وكما يلي :
تضمن حكومة إقليم كوردستان العراق رعاية عوائل الحركة التحررية لشعب كوردستان والبيشماركة وعوائل ضحايا المهجرين من الكورد الفيليين والآنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها .
20} تعديل المادة (42) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر أو الفاشي أو العنصري أو الإرهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي ، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج له ، وبخاصةً البعث الصدامي وتحت أي مسمى كان ، وتلتزم سلطات كوردستان العراق بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ، وتعمل على حماية أراضي الإقليم من أن تكون مقراً أو معبراًَ أو ساحة لنشاطه .
21} دمج المواد من (43) ولغاية (47) وتعديلها بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : لكل مواطن الحق في العمل والحرية في إختيار نوعه أو وظيفته أو مهنته أو حرفته ، ولا يجوز منع أحد من ممارسته عمله إلا في حدود القانون والإجراءات المبينة فيه .
ثانياً : تكفل حكومة الإقليم توفيرالعمل للمواطنين وتأهيلهم له وتحسين ظروفه وعدالة شروطه ، وتضمنه بتوجيه الإقتصاد والنهوض به ، وتحميه بإعتباره أهم العناصر الأساسية للحياة الإجتماعية وفقاً لتشريع يصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، وينص على المبادئ الآتية : –
أ– ربط الأجر بالأنتاج وأعطاء العامل راتباً يتناسب مع كمية جهده وكيفيته ونوعيته ، وضمان حد أدنى للأجور لتحقيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي ، ووضع حد أعلى للأجور لتقليل الفروق بين الدخول .
ب– تحديد ساعات العمل الأسبوعية وسائر شروط الخدمة وضماناتها ووفوائد ما بعد الخدمة .
جـ– منح العمال المتميزين الحوافز المادية زالمزايا العينية والمكافآت التشجيعية دورياً .
د– تنظيم حق الأجازات في أيام راحة أسبوعية وشهرية وسنوية مع الأجر .
هـ– إعداد مناهج خاصة لرفع مستوى الخبرة والكفاءة والثقافة لدى العاملين ، وإقامة دورات تدريبية مستمرة لهم .
و– تقرير تعويض عادل خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والبطالة والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
ر– تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء الكافلة لحمايتهن ، وجعل أجورهن في حالة تماثل الظروف مساوية لأجور الرجال ، ومنحهن رعاية خاصة للتأهيل المهني وأجازة مع الراتب أثناء الحمل والولادة والرضاعة .
ح– خضوع المعامل والمصانع والمنشاءات الصناعية والأنتاجية للشروط الصحية والرقابة البيئية .
ك – تشجيع التنظيم النقابي الحر وضمان أستقلال شخصيته المعنوية وأنماء أثره في أزدهار الإقتصاد ورفع مستوى المعيشة للقوى المنتجة ورعايتها وفقاً للقانون .
ل– تشجيع أسلوب العقود الجماعية ، وضمان نصيباً للعامل من الأنتاج أو الأرباح .
توفير المساكن الصحية للعمال .
ن– تحريم الأستغلال بمختلف أنواعه وأشكاله .
22} تعديل المادة (53) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
تتكفل حكومة الإقليم وتتلزم برعاية ودعم جامعات كوردستان وصيانة حرمتها من التدخل في شؤونها وضمان أستقلاليتها ومقومات شخصيتها المعنوية وحرية الفكر في مراكز البحث وتنمية الدراسات الأكاديمية وتسيهل سبل التعليم العالي وتطويره وفقاً للقانون .
23} دمج المادة (59) مع المادة (60) لتصبح مكونة من فقرتين .
24} تعديل المادة (62) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
الكورد أحرار في السفر خارج إقليم كوردستان أو العودة إليه .
25} دمج المادة (62) مع المادة (63) لتصبح مادة مكونة من فقرتين .
26} دمج المادة (69) مع المادة (70) لتصبح مادة مكونة من فقرتين .
27} دمج المادة (72) مع المادة (73) لتصبح مادة مكونة من فقرتين .
28} دمج المادة (75) مع المادة (76) لتصبح مادة مكونة من فقرتين .
29} تعديل المادة (77) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
على من يتولى منصباً رسمياً أو وظيفة عامة أداء مهامها بإنضباط ونزاهة وشرف ، ولا يتمتع بالحصانة عن أي أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته .
30} تعديل المادة (80/الفقرتين ثانياً ، وثالثاً) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
ثانياً : يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل لكافة أبناء الشعب الكوردي دون إستثناء وللقوميات المتواجدة في الإقليم .
ثالثاً : عضو البرلمان يمثل الشعب بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية والمذهبية بصرف النظر عن أنتماءاته أو منطقته الإنتخابية .
31} تعديل جزء من المادة (90/الفقرة ثانياً) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
حجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان .
ملاحظة : لغرض أن يكون متوافقاً مع المادة (93/الفقرة خامساً)
32} إضافة فقرات جديدة إلى المادة (90) وكما يلي : –
أولاً : يجوز بناءً على طلب موقع من عشرة من أعضاء البرلمان ، طرح موضوعات عامة للمناقشة في البرلمان لأستيضاح سياسة مجلس الوزراء بشأنها ، وتبادل الرأي بصددها ، ولسائر الأعضاء حق الأشتراك في المناقشة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام البرلمان لمناقشته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ثانياً : للبرلمان أبداء رغبات وحق تقديم توصيات في مسائل عامة إلى رئيس محلس الوزراء أو الوزراء ، فأن تعذر على الحكومة الآخذ بهذه الرغبات والتوصيات وجب أن تبين أسباب ذلك ، للبرلمان أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .
ثالثاً : يجب أن يراعى تمثيل الوزارة في جلسات البرلمان ، برئيسها أو بعض أعضائها على الأقل ، ويجوز لهم حضور جلسات البرلمان ولجانه والأشتراك في المداولات كلما تضمن جدول الأعمال مسألة ذات صلة بإختصاصاتهم ، ويستمع لهم أذا طلبوا الكلام وأن يستعينوا بخبرة من يشاؤون من كبار الموظفين أو ينبوهم عنهم أثناء المناقشة والرد على أسئلة الأعضاء وأستجواباتهم وتقديم أية بيانات ومعلومات يطلبها البرلمان ، ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن ينتدب معه الوزير المختص الإجابة على على الأسئلة والإستجوابات المطروحة من الأعضاء بشأن سياسة الحكومة ، ويجوز للبرلمان دعوة مجلس الوزراء للحضور بكامل أعضائه لضروة يرى مثوله للأستدعاء أمر ملزم ، وللوزراء حق الأسبقية على سائر الأعضاء في مخاطبة البرلمان .
33} إضافة عبارة إلى نهاية المادة (91) وكما يلي : –
ولا يسري أي تعديل عليها في الدورة الإنتخابية التي تقرر فيها ذلك ، وبما يعود عيهم بالضرر .
34} تعديل المادة (96/ الفقرتين أولاً وثانياً) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : يحل البرلمان نفسه ، بالأغبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءً على طلب ثلث أعضائه .
ثانياً : يُحل البرلمان بمرسوم من رئيس الإقليم بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء في غير فترة أستجوابه في الحالات الآتية : –
أ– أستقالة أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان .
ب– عدم أكتمال النصاب القانوني لأنعقاده خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ دعوته للأنعقاد لبدء دورته الإنتخابية .
جـ– عدم منح البرلمان الثقة لثلاث تشكيلات وزارية مقترحة مختلفة ومتتالية .
35} دمج المواد من (96) ولغاية (98) .
36} تعديل المادة (100) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
ينتخب رئيس إقليم كوردستان بالأقتراع العام السري المباشر .
37} دمج المواد من (100) ولغاية (103) .
38} خذف كلمة “طردهم” من المادة (104/الفقرة عشرون) وإحلال محلها عبارة ” عزلهم ” أو ” أعفائهم من مناصبهم ” أو ” إقالتهم ” أو ” صرفهم من الخدمة ” .
39} إضافة عبارة إلى نهاية المادة (104/الفقرة الحادية عشرة) وكما يلي : –
بالإتفاق والتشاور مع رئيس مجلس الوزراء دون أن يكون له حق التصويت .
40} إضافة عبارة إلى نهاية المادة (105) وكما يلي : –
ولا يسري أي تعديل عليها في الدورة الإنتخابية التي تقرر فيها ذلك ، وبما يعود عيهم بالضرر .
41} إضافة فقرة إلى المادة (106) وكما يلي : –
كلما يصدر عن رئيس إقليم كوردستان من مراسيم وقرارات وأوامر يجب لنفاذها أن يشترك في التوقيع عليها نائب رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ما خلا مرسوم تكليف رئيس مجلس الوزراء الوزراء أو قبول أستقالته فيوقعه رئيس الإقليم ونائبه ، أما مراسيم تشكيل الوزارة أو تعديلها وتعيين الوزراء أو قبول أستقالتهم أو أقالتهم فيوقعها رئيس الإقليم ونائبه مع رئيس مجلس الوزراء .
42} دمج المواد (105) و (106) .
43} تعديل المادة (107/الفقرة ثانياً) مع إضافة (فقرتين رابعاً وخامساً) وكما يلي : –
ثانياً : عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس البرلمان القيام بمهامه مؤقتاً ، وإذا كان البرلمان منحلا ً أو أنتهت مدته حل محله رئيس المحكمة الدستورية ، وذلك بشرط إلا يرشح أيهما للمنصب ، ويجري إنتخاب رئيس جديد للإقليم خلال الفترة المقررة قانوناً دون تأخير .
رابعاً : لا يجوز لنائب رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء الترشيح لمنصب رئيس الإقليم خلال فترة خلوه ما لم يستقيلوا من مناصبهم .
خامساً : لا يحق لنائب رئيس الإقليم ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ممارسة أي من صلاحيات وإختصاصات رئيس الإقليم خلال فترة خلو منصبه .
44} تعديل المادة (108) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للإقليم تحت إشراف رئيس الإقليم ومراقبة البرلمان ، ويتولى تصريف وتوجيه جميع الشؤون العامة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة .
45} تعديل المادة (111) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
يراعى التمثيل العادل لأبناء الشعب الكوردي كافة والقوميات الأخرى في تشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق .
47} تعديل المادة (112) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام البرلمان تضامنية مشتركة عن أعمال مجلس الوزراء وتبعة السياسة العامة للإقليم ، وتكون مسؤولية كل وزير لدى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء فردية عن شؤون وزارته .
ثانياً : يكون سلوك الوزراء جميعاً في مناصبهم بحيث لا ينشاء تضارب سافر أو مستتر بين واجباتهم الرسمية وبين مصالحهم الذاتية وإنكارها بصورة كلية ، ويجب أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الإقليم وأعلاء كلمة الصالح العام ، ويُمنع عليهم بصفة خاصة أستغلال مراكزهم الوظيفية بأي وجه كان لفائدتهم ، أو لفائدة من تصلهم بهم علاقة خاصة .
ثالثاً : يخضع الوزراء كافة ومن بدرجتهم لقواعد المسألة والمراقبة المالية وفقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة بمقتضى القانون .
48} دمج الفقرات رابعاً وخامساً وسادساً من المادة (113) في مادة واحدة مع إدراجها ضمن الباب السابع – الأحكام الختامية .
49} تعديل المادة (113) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
يقوم مجلس الوزراء بوجه خاص ، الإختصاصات الآتية : –
أولاً : رسم السياسة العامة للأقليم بالأشتراك مع رئيس الإقليم وتنفيذها بعد موافقة البرلمان ، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق النهوض الإجتماعي والثقافي والإداري والصحي ، وتطوير الأنتاج وإستثمار الثروات الوطنية ودعم التنمية الإقتصادية وزيادة الدخل العام ورفع مستوى المعيشة ، وإتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها وفقاً للقانون .
ثانياً : أقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى مجلس الشورى لصياغتها ومناقشتها وأبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى البرلمان .
ثالثاً : وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو تعديلاً لأحكامها ، وللمجلس تفويض غيره في إصدار بعض تلك اللوائح وفقاً لتوجيهاته بهذا الشأن بناءً على عرض الوزير المختص ، ويجوز أن يعين القانون الجهة المختصة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
رابعاً : إصدار لوائح الضبط ، وإتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذية الخاصة بأنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ، ويجوز بنص خاص في القانون أو المرسوم أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير المختص أو أية جهة حكومية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح والقرارات .
خامساً : إعداد مشروعات المراسيم التنظيمية والأوامر والقرارات الرئاسية .
سادساً : إعتماد الأنظمة والتعليمات التي تعدها الوزارات ، كُل فيما يخصه ، لتسهيل تنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها .
سابعاً : إدارة وتوجيه وتنظيم الشؤون المالية للإقليم ، وإعداد مشروع الموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة بها والحسابات الختامية التي تضعها الوزارات المختصة وخطط التنمية والإعمار ، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب .
ثامناً : توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها ، والجهات غير المرتبطة بوزارة والإدارات المحلية ومراقبة حسن أدائها .
تاسعاً : عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للإقليم وبمقتضى الدستور .
عشراً : الأشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والإئتمان وأعمال التأمينات للإقليم .
حادي عشر : الرقابة العليا على سير النظام الحكومي ، ومتابعة سلوك الموظفين وإنضباطهم .
ثاني عشر : تعيين الموظفين وعزلهم وترفيعهم وفصلهم وإحاالتهم على التقاعد متى ما كان التعيين والعزل لا يدخل ضمن صلاحية البرلمان أو رئيس الإقليم أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وبما لا يتعارض مع إختصاصات مجلس الخدمة العامة وفقاً للقانون .
ثالث عشر : ترشيح ذوي الخبرة والكفاءة لتولي المناصب العليا في الحكومة الإتحادية بدرجة مدير عام فما فوق بناءً على موافقة البرلمان .
رابع عشر : متابعة تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية بواسطة الجهات المعنية في الإقليم .
خامس عشر : الأشراف الأعلى على طرق رعاية مصالح الإقليم في الخارج ، والتفاوض بشأن عقد المعاهدات والأتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله ، في أطار أحكام الدستور الإتحادي ، وملاحظة تنفيذها بعد المصادقة عليها .
سادس عشر : ضمان حقوق وحريات المواطنين وتأمين مصالحهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الإقتصادي والإجتماعي والصحي والثقافي ، والمحافظة على الأموال العامة .
سابع عشر : رسم القواعد العامة الكفيلة بأستباب الأمن الداخلي وحماية النظام العام وتأمين الوسائل اللازمة لذلك ، والأشراف على شؤون القوى والأجهزة الأمنية والشرطة وحرس الإقليم كافة دون إستثناء وعدادها وتدريبها وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن أقامتها ومعسكراتها وإنشائها وتنظيمها وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وبناءً على مشورة الوزراء المختصين ، وخضوع ذلك لمسألة البرلمان .
ثامن عشر : إعداد تقرير مُفصل وتقديمه إلى رئيس الإقليم ورفعه إلى البرلمان في بداية كل سنة مالية ، يتضمن عرضاً تفصيلياً بالأعمال التي أنجزت داخلياً ، وعن علاقات الإقليم بنظائره في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الحكومة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الإقليم وتحقيق نهضته الشاملة وأهدافه في كافة الميادين ، وتوفير أسباب تقدمه ورخائه وتثبيت أمنه وأستقراره .
تاسع عشر : التداول بشأن الموضوعات التي يقترحها رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بموافقة الرئيس عرضها على المجلس ، إضافةً إلى مناقشة القضايا التي ينص عليها القانون أو جدول الأعمال .
عشرون : تفويض رئيس مجلس الوزراء جزء من صلاحيات المجلس في حالات الضرورة وعند أقتضاء الحاجة والمصلحة العامة .
واحد عشرون : النظر في تعديل أو إلغاء قرارات المجلس والوزارات في حالة عدم ملائمتها لمقتضيات المصلحة العامة وفي حدود القانون .
ثاني وعشرون : إعداد الدراسات التي تقتضيها تحقيق المهام المنوطة بحكومة الإقليم .
ثلاث وعشرون : ممارسة كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية من صلاحيات تنفيذية خاصة بالإقليم وفق المادة (110) من الدستور الإتحادي .
رابع وعشرون : تولي ما تخوله له الصلاحيات المشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم بمقتضى أحكام الدستور الإتحادي .
خامس وعشرون : القيام بأية إختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القانون .
50} إضافة مادة جديدة وكما يلي : –
رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للإقليم ، والمشرف العام على حرس الإقليم والشرطة والأمن الداخلي وتتبعه هيئات الرقابة والتفتيش كافة ، ويتولى الصلاحيات الأتية : –
أولاً : الأشراف على أداء مهام مجلس الوزراء وسير أعماله ، ورئاسة جلساته ، وإدارة مناقشاته ، ودعوته للأنعقاد وتمثيله والتحدث بأسمه ، وإصدار التعليمات الموجهة للحكومة ، والتوقيع بذات الوصف نيابةً عنها على القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والقيام بتنفيذها .
ثانياً : تحقيق التنسيق التام بين الوزارات المختلفة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع الإدارات العامة ، وتأمين وحدة كافة الأجهزة التنفيذية التابعة للإقليم وكفالة التكامل بين أعمالها وواجباتها.
ثالثاً : متابعة نشاط الوزراء ومسؤولي الجهات غير المرتبطة بوزارة وطلب تقارير دورية إلزامية في الشؤون الداخلة في إختصاصهم وتقويم كفاءة أدائهم ومحاسبتهم في ضوء تقاريرهم أو سياسة الإقليم ، وله الحق بأقالتهم بموافقة مجلس النواب ، أو قبول أستقالتهم .
رابعاً : تخويل أحد نوابه بعض أو كل صلاحياته عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
خامساً : إحالة الأمور الخارجة عن إختصاصه أو الطارئة غير المدرجة في جدول الأعمال إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
سادساً : الدعوة لعقد إجتماعات إستثنائية ومشتركة برئاسته مع أي من الهيئات الدستورية أو جلسات عمل مع الجهات المعنية في الإقليم وبحضور الوزير المختص ، والأمر بتنظيم محاضر لهذه الجلسات وحفظها ، كلما رأى ذلك ضرورياً ودعت الحاجة لبحث موضوعات هامة .
سابعاً : إصدار القرارات والأوامر في كل ما يتعلق بشؤون الأمن الداخلي والنظام العام أو تفويض جزء منها كلما رأى ذلك ضرورياً .
ثامناً : التوقيع على المراسيم الرئاسية .
تاسعاً : تكليف الوزراء للقيام بأعمال أو مهمات في داخل الإقليم وخارجه .
عاشراً : تعليق قرار الوزير مؤقتاً حتى يرفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه .
حادي عشر : ممارسة أية إختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الإقليم الأخرى في هذا الدستور .
51} تعديل المادة (114) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : تنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعاً من مناصبهم ، وفي هذه الحالة يعد البرلمان في دورة إنعقاد إستثنائية حتى تشكيل مجلس الوزراء الجديد .
ثانياً : يخلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير في الحالات الآتية : –
1.الأستقالة أو الوفاة أو العجز التام أو المرض
2.فقدان أحدى شروط تولي المنصب .
3.بدء دورة إنتخابية جديدة البرلمان .
4.بدء ولاية جديدة لرئيس إقليم كوردستان .
5.تنحي ثلث الوزراء عن مناصبهم لأي سبب من الأسباب .
6.عدم الثقة بالوزارة أو سحب الثقة منها أو كان القرار خاصاً بأحد الوزراء .
7.صدور قرار أتهام ضد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وفقاً لأحكام الدستور .
ثالثاً : عند أستقالة الوزارة أو حجب الثقة عنها أو خلو منصب رئيس مجلس الوزراء ، تستمر كحكومة مؤقتة بناءً على تكليف رسمي في تصريف الأعمال اليومية والشؤون العامة ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الوزراة الجديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وأذا تخلى الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه ولحين تعيين خلفه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر .
52} تعديل المادة (115) بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
أولاً : ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومكآفئاتهم وتعويضاتهم ، ومن هم بدرجتهم ، ولا يسري أي تعديل عليها في الدورة الإنتخابية التي تقرر فيها ذلك ، وبما يعود عيهم بالضرر .
ثانياً : تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ومسألته الأحكام الخاصة بالوزراء ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
ثالثاً : يبين القانون مسؤولية الوزراء المدنية والمالية والجزائية ، ويحدد الأفعال والجرائم التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مسألتهم عن الواجبات المترتبة عليهم ، كما ينظم أصول أتهامهم ومحاكمتهم أمام المحكمة الدستورية وضماناتها وعقوباتها ، ويوقف الوزير المتهم عن العمل لحين الفصل في أمره ، ولا يحول أنتهاء خدمته أو تقديم أستقالته دون أقامة الدعوى عليه أو الأستمرار في محاكمته أو سبباً كافياً لإيقاف الإجراءات القضائية ضده ، وبشرط عدم الإخلال بتطبيق القوانين والعقوبات الأخرى النافذة في شأن ما يقع من الوزراء من أفعال أو جرائم عادية ، ولا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه إلا بقرار من البرلمان .
53} إضافة مادة جديدة وكما يلي : –
أولاً : ينظم القانون المؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الأستقلال في ظل توجيه حكومة الإقليم ورقابتها .
ثانياً : توجه حكومة الإقليم المؤسسات ذات النفع العام وبما يتفق والسياسة العامة للإقليم ومصلحة المواطنين والمجتمع .
54} إضافة مادة جديدة وكما يلي : –
أولاً : مداولات مجلس الوزراء وإجتماعاته سرية ، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه وبموافقة أكثرية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتلتزم الإقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل وتعد قابلة بالقرار إلا أذا نص في النظام الداخلي خلاف ذلك بشأن القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التشاور والأجماع والتصويت بأغلبية خاصة ودعوة الموظفين المختصين للأستعانة بخبراتهم في القضايا المطروحة على جدول الأعمال ، وأذا لم يكتمل النصاب المقرر فلا يجري سوى بحث الأعمال الخاصة بالتأجيل ، وترفع قرارات المجلس إلى رئاسة الإقليم للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم بشأنها .
ثانياً : تعد قرارات مجلس الوزراء مُلزمة لكافة الأجهزة الإدارية والوظيفية وواجبة التنفيذ في جميع الأحوال وتتمتع بالأولوية على أي عمل أو تصرف إجرائي أخر في الإقليم ، ولا يجوز أعلانها ونشرها إلا في حدود التكليف الرسمي وبأذن سابق وفق الأصول المتبعة وما يراه المجلس مناسباً .
ثالثاً : يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم قواعد الإجراءات وسير الأعمال فيه والتنسيق بين رئاسة الوزارة والمجلس والوزراء .
رابعاً : ينشئ لمجلس الوزراء ديوان عام يزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله وتصريف شؤونه ، ويحدد القانون ملاك الديوان العام وموازنته وإختصاصاته والتشكيلات التابعة له أو الخاضعة لإدارته ، وصلاحيات رئيس الديوان .
55} إضافة مادة جديدة وكما يلي : –
أولاً : الوزير هو المسؤول الإداري الأعلى عن شؤون وزارته ، كما يتولى رسم أتجاهات الوزارة في حدود السياسة العامة للإقليم ويشرف على تنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر قراراته عملاً بأحكام القوانين والتشريعات النافذة .
ثانياً : ينظم بقانون تشكيل الوزارات وملاكاتها وموازناتها ووظائفها وإختصاصاتها والتشكيلات التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها وإشرافها وصلاحيات كل وزير .
ثالثاً : يبين القانون القواعد الخاصة بوزراء الإقليم للأستفادة من مؤهلاتهم وقابلياتهم ، وتنطبق عليهم الأحكام المتعلقة بالوزراء ما لم يرد نص خلاف ذلك .
رابعاً : يعاون وكلاء الوزارات في تصريف أعمال الوزراء كُل حسب إختصاصه ، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بهم .
56} دمج المواد من (116) ولغاية (119) لتصبح مادة مكونة من أربع فقرات .
57} دمج المواد من (121) ولغاية (123) لتصبح مادة مكونة من ثلاث فقرات .
58} دمج المواد من (125) ولغاية (129) لتصبح مادة مكونة من خمس فقرات .
59} دمج المادة (134) مع المادة (135) لتصبح مادة مكونة من فقرتين .
60} تعديل الباب الخامس بإكماله والمتعلق بالهيئات والمفوضيات المستقلة بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
المادة ( – ) :
أولاً : تتمتع الهيئات والمفوضيات المستقلة بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، ويحدد القانون ملاكاتها وموازناتها وتشكيلها وقواعد الإجراءات وسير الأعمال فيها وأوجه التعاون والتنسيق مع سلطات الإقليم الأخرى فيما بينها ، كما يبين والصفات المشروطة في أعضائها والموظفين العاملين فيها وأختصاصاتهم ووضع خدمتهم وحصاناتهم وأمتيازاتهم .
ثانياً : يعين برلمان كوردستان العراق مسؤولي وأعضاء الهيئات المستقلة بناءً على توصية من مجلس الوزراء لمدة أربعة سنوات تقويمية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ولا يجوز عزلهم إلا بقرار من البرلمان بالأغلبية المطلقة بأقتراح من مجلس الوزراء ، ويحضر عليهم أن يكونوا أعضاءاً في هيئة نيابية أو تنفيذية في الحكومة الإتحادية أو الإقليم ، ولا يجوز أن يمارسوا أعمالاً تجارية أو مهنية ، ويحدد القانون مخصصات رؤساء الهيئات والمفوضيات المستقلة وشروط خدمتهم ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينهم ، ويؤدي كل منهم قبل توليه منصبه أمام مجلس الوزراء اليمين المنصوص عليها في المادة ( – ) من هذا الدستور .
ثالثاً : تنشاء هيئة تنسيقية عليا من مسؤولي الهيئات والمفوضيات المستقة ترتبط بمجلس الوزراء وينظم القانون أختصاصاتها وقواعد سير العمل فيها .
المادة ( – ) :
أولاً : الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات هيئة حيادية مهنية لإدارة وتنظيم الأنتخابات والأستفتاءات العامة وضمان إجراؤها بشفافية وموضوعية ، والرقابة عليها بأشراف قضائي وفي ظل قيام حكومة الإقليم بوضع جميع الإمكانيات لدى المفوضية التي تمكنها من أداء أعمالها ومنها إتخاذ التدابير الضرورية الآتية : –
أ– إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ذات الصلة بعمل المفوضية .
ب– تنظيم وحفظ سجل دائم للناخبين ومراجعته كل ستة أشهر لتحديثه .
جـ– تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين للأنتخابات .
د– إعداد الجداول الأنتخابية وإدارة عمليات الإقتراع وتقسيم دوائرها ومراكز فرز الأصوات .
هـ– إعتماد مراقبي الأنتخابات والأستفتاءات والمشرفين عليها بما فيهم المنتدبين من الخدمة العامة ، ومتابعة تنفيذهم للتوجيهات والأوامر الصادرة عن المفوضية .
و– إحالة طعون الأنتخابات والأستفتاءات والنزاعات والشكاوي المتعلقة بها إلى المحكمة الدستورية للنظر والفصل فيها خلال مدة محددة .
ز– إعلان نتائج الأنتخابات والأستفتاءات المصادق عليها من المحكمة الدستورية .
ثانياً : هيئة النزاهة العامة جهة رقابية لتأمين حسن سير الأعمال في مؤسسات الإقليم كافة دون أستثناء وضمان تطبيقها الأمين لقواعد الخدمة العامة ومعايير السلوك الوظيفي ، وتقويم كفاءة الأداء الحكومي الشفاف والنزيه ، وتختص بالصلاحيات الآتية : –
أ– مراقبة تنفيذ التشريعات ذات الصلة بالخدمة العامة وتقدير مدى ملائمتها .
ب– الكشف والتحري عن المخالفات الإدارية المرتكبة والأخطاء الوظيفية الماسة بسلامة وأداء الخدمة العامة ، والقيام بالتحقيقات اللازمة بشأنها ، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة ومتابعة سير الإجراءات الأصولية فيها .
جـ– إصدار الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة لتسهيل تنفيذ القوانين المتعلقة بعمل الهيئة .
د– مراجعة النظم العامة الحكومية ، وإعداد الدراسات والتقارير والمقترحات لتفعيل كفاءتها وتنمية قابليتها .
ثالثاً : مفوضية حقوق حقوق الشعب ( إمبوتسمان ) هيئة مستقلة لضمان الحقوق والحريات الدستورية وترسيخ مفاهيمها ومبادئها ، ومراقبة ورصد الإنتهاكات غير الإنسانية وتحديد مرتكبيها وملاحقتهم جنائياً ، والتحقيق في الشكاوي المتعلقة بها ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة ، ويشمل ذلك كل إدعاء ضد تصرفات سلطات الإقليم بإنها تجري بغير وجه حق وخلافاً لأحكام الدستور .
رابعاً : يتولى البنك المركزي في الإقليم إصدار السندات وتصريف شؤون النقد والمصارف والدين العام وتقييم النمو الإقتصادي وإحتساب مؤشرات الفائدة والخصم المصرفية وتنظيم الأئتمان وإدارة القروض العامة وحفظ الحسابات والودائع الحكومية والإحتياطي العام ومراقبة عمليات الصيرفة والأستثمار والتمويل في حدود السياسة العامة الإقليم .
خامساً : ينشاء بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل الدستور أستقلاله والضمانات الواجب توفيرها لرئيسه وموظفيه من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه ، ويعاون مجلس الوزراء ويدقق نيابةً عن البرلمان في حسابات الإقليم والجهات التابعة له أو المساهم فيها ، ويراقب في تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات في حدود الموازنة ، ويقدم إلى حكومة وبرلمان الإقليم تقارير شاملة ومفصلة تتضمن نتائج أعماله وآراؤه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها في كل دورة إنعقاد عادية على الأقل أو كلما تتطلب الأمر ذلك ، للبرلمان تكليف الديوان بإجراء تحقيقات ودراسات تتعلق بالموارد والنفقات أو إدارة خزانة الإقليم والقيام بمراجعة أية حسابات أو سجلات يوكل بها إلى الديوان لفحصها وتدقيقها وفقاً للقانون .
سادساً : تقوم هيئة كوردستان للإتصالات والإعلام بتنظيم الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة خدمات البث والإرسال وتدفق المعلومات وسائل الإعلام وإصدار ومنح التراخيص المتعلقة بالترددات البثية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حدود القانون .
سابعاً : تؤسس هيئة مهنية لضمان حرية الصحافة والإعلام ودعم أستقلاليتها وحصانتها من تدخل السلطات العامة في شؤونها ورعاية مصالح العاملين فيها وتأمين حقوقهم وأمتيازاتهم والدفاع عن أتجاهات الرأي العام ، وينظم ذلك بقانون .
ثامناً : تتولى المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين معالجة الوضع العام والخاص لشريحة متضررة من المجتمع الكوردستاني جراء سياسات التطير العرقي وتعويضها مادياً ومعنوياً بما يتناسب وحجم تضحياتها ومعاناتها ، وينظم القانون عمل المفوضية وإختصاصاتها .
تاسعاً : ينشاء ديوان مستقل لشؤون الرقابة الإدارية والأشراف على دوائر المفتشين العامين ومتابعة أعمالهم ، وتحسين أداء مؤسسات الإقليم وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية ، ويرفع الديوان إلى البرلمان تقريراً سنوياً مفصلاً وفقاً للقانون .
عاشراً : يؤسس بقانون مجلس للخدمة العامة يكون مسؤولاً لدى مجلس الوزراء عن القيام بواجباته وتصريف أموره الإدارية ، ويتولى شؤون الوظيفة العامة ، وكما يلي : –
أ– رفع توصيات إلى مجلس الوزراء تتعلق بالمبادئ التي تراعى في المسائل الآتية : –
1.التوظيف والتعيين والترقية والتقاعد .
2.شروط الإلتحاق بالخدمة العامة أو الترقية والعلاوة .
3.أقتراح ودراسة وإعداد اللوائح الخاصة بسلم الدرجات والوظيفية والتخصيصات المالية المتعلقة بها وأحتساب رواتب موظفي الحكومة وتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم وأستحداث وظائف جديدة .
4.تأمين حقوق الموظفين العامين وضمان الدفاع عنهم قانوناً .
ب– النظر في الأستئنافات المقدمة من موظفي الحكومة لمراجعة قرارات مجالس التأديب المركزية ولجان الترقيات والقرارات الإدارية الناشئة عن تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمعاشات والمكافآت والأجازات والعلاوات والنقل ، وتكون قرارات المجلس في هذه الحالات نهائية .
جـ– النظر في تظلامات موظفي الحكومة من القرارت الإدارية غير التأديبية المتعلقة بأنهاء الخدمة أو الأحالة إلى التقاعد ، ورفع توصيات بشأنها إلى الوزير المختص ، ويجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء رفض تلك التوصيات .
د– رفع تقارير دورية بنتائج أعماله ونشاطاته إلى البرلمان ومجلس الوزراء .
هـ– القيام بأية أختصاصات أضافية أخرى وبموجب القانون .
حادي عشر : يؤسس في الإقليم مجلس إقتصادي وإجتماعي دائم مهمته أقتراح الخطط والبرامج والمناهج الكفيلة برقي المجتمع وتنمية الأقتصاد الوطني وإعمار كوردستان وتحقيق الرفاه والرخاء ، ويقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء والبرلمان ، ويحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الأقتصادي والأجتماعي وطريقة أنتقائهم على وجه يكفل تحقيق الغاية المتوخاة منه .
ثاني عشر : ينشأ مجلس إستشاري للأمن الوطني لمعاونة مجلس الوزراء في حدود إختصاصه ، ويتبعه مباشرةً ويكفل الدستور أستقلاله ، ويتولى أبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الأمن الداخلي ، والنظر في تقويم كفاءة أداء الخطط والوسائل الكفيلة بتأمين الإقليم وسلامته داخلياً وخارجياً وتعبئة الجهد العسكري ، وعداد حرس الإقليم والأجهزة الأمنية وتدريبها وتجهيزها وتطويرها والتنسيق فيما بينها ، وتحديد إماكن إقامتها ومعسكراتها ، إضافة إلى دعوة المستشارين والخبراء العسكرييين والمختصين لحضور جلسات المجلس كلما رأى ذلك ضرورياً دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات ، وينظم القانون ملاك المجلس وموازنته وتشكيله والهيئات التابعة له أو الخاضعة لإدارته وأشرافه وقواعد الإجراءات وسير الأعمال فيه .
المادة ( – ) :
أولاً : تخضع كل من مفوضية حماية حقوق الشعب ( إمبوتسمان ) ، والهيئة العليا المستقلة للأنتخابات ، وهيئة النزاهة العامة ، المفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين لرقابة البرلمان .
ثانياً : يعتبر البنك المركزي في الإقليم مسؤولاً أمام البرلمان ، فيما يكون ديوان الرقابة المالية مرتبطاً بالبرلمان مباشرةً ومُلحقاً به .
ثالثاً : يعد كل من ديوان الرقابة الإدارية وهيئة الإتصالات والإعلام تابعاً للبرلمان ومسؤولاً لديه عن القيام بواجباته وعن تصريف شؤونه الإدارية .
رابعاً : يجوز للهيئات المستقلة كمفوضية حماية حقوق الشعب ( إمبوتسمان ) وهيئة النزاهة العامة والمفوضية الخاصة بحقوق الكورد الفيليين ومجلس الخدمة العامة وديواني الرقابة المالية والإدارية في سبيل أداء أعمالها وممارسة سلطاتها حق الإطلاع على أية وثائق أو سجلات أو مستندات أو غير ذلك ، وجمع الأدلة والمعلومات والشهادات وتقصي الحقائق ، وطلب أستدعاء أي شخص للمثول والحضور أمامها للإستجواب والتحقيق والإستماع إلى أقواله أو الأدلاء بالبينة في أية مسألة قيد النظر ، وتلتزم مؤسسات الإقليم كافة بتسهيل مهام تلك الهيئات وأعانتها والتعاون معها ووضع تحت تصرفها ما تحتاجه لتمكينها من مباشرة أختصاصاتها بالتنسيق مع لجان البرلمان .
المادة ( – ) :
أولاً : يجوز إستحداث هيئات مستقلة متخصصة أخرى ، حسب الحاجة والضرورة ، تعاون في رسم وتخطيط السياسة العامة للإقليم في مختلف مجالات النشاط الحكومي ، وتكون تابعة لمجلس الوزراء ، ويحدد تشكيل كل منها وأختصاصاتها بقانون .
ثانياً : يجوز أنشاء مؤسسات ذات أستقلال مالي وإداري لتنفيذ مشروعات معينة وإدارتها بقانون يحدد أعضائها وطريقة أنتقائهم والأشراف عليها .
61} تعديل الباب السادس بإكماله والمتعلق بالأحكام المالية بالصيغة الجديدة وكما يلي : –
المادة ( – ) :
أولاً : تتكون الإيرادات العامة لإقليم كوردستان العراق من الموارد التالية : –
أ– الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون في المسائل الداخلة في إختصاص حكومة الإقليم تشريعاً وتنفيذاً وكذلك المسائل الداخلة في سلطاته التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور الإتحادي .
ب– الرسوم والأجور التي تحصلها حكومة الإقليم مقابل الخدمات التي تؤديها وإيرادات المرافق العامة والمؤسسات والشركات والمصالح العامة في الإقليم ، وما يتم إستيفائه من نفقات إدرة وتنظيم وجباية الضرائب والرسوم الكمركية وغيرها من الواردات الإتحادية في الإقليم .
جـ– إيراد الإقليم من إملاكه وعقاراته الخاصة .
د– عائدات إستثمار الموارد الطبيعية في الإقليم .
هـ– المنح والهبات .
و– القروض الداخلية والخارجية الخاصة بالإقليم .
ز– حصة الإقليم من عوائد الثروة النفطية والغازية والرسوم الكمركية والواردات الإتحادية الأخرى .
ثانياً : لا يجوز فرض الضرائب الإتحادية إلا بعد التشاور بشأنها مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وقبل عرض مشروع القانون الخاص بهذه الضرائب على مجلس النواب الإتحادي ومجلس الإتحاد حال صدور قانون بتشكيله وفق المادة (65) وأنتهاء المدة المقررة في المادة (137) من الدستور العراقي .
المادة ( – ) :
أولاً : تنظم الضرائب والتكاليف العامة بطريقة تكفل مبادئ المساواة والعدالة الأجتماعية وفقاً لأسس تصاعدية معقولة تحقق المصلحة العامة ، وتأخذ بعين الأعتبار عدد أفراد أسرة المكلف عن أعالتهم دون تجاوز لمقدرته وحاجة الإقليم للواردات المالية ، وينظم القانون أعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .
ثانياً : أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو ألغاؤها أو تعليقها لا يكون إلا بقانون ، وبشرط إلا تدخل ضمنها الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل خدمات الحكومة للمواطنين أو أنتفاعهم بأملاكها ، وأداء الضريبة واجب ولا يعفى أحد منها كلياً أو جزئياً في غير الحالات المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد تأدية غير ذلك من الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون .
ثالثاً : تحدد الضريبة بالنقد ، ولا يجوز فرض ضريبة عينية إلا في حالات أستثنائية وبقانون .
رابعاً : ينظم القانون القواعد الأساسية المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة وغيرها من الضرائب والرسوم والأيرادات المقبوضة ، وإيداعها لدى الخزانة المالية ، وبإجراءات صرفها ضمن موازنة الدولة ما لم ينص على خلاف ذلك .
خامساً : يبين القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأحكام والنظم الخاصة التي تتبع في الحفاظ على أموال الإقليم بجميع أنواعها وطريقة حفظ الحسابات ومراجعتها وتحديد السلطات والمسؤوليات المالية ، كما ينظم أحوال التصرف في أملاك الإقليم ، والحدود التي يجوز التنازل عن شيء من هذه الأملاك وفق القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
سادساً : يبين القانون طرق مراقبة تخصيص وأنفاق الأموال العامة وتنظيم المستودعات الحكومية .
المادة ( – ) :
أولاً : لا يجوز عقد القروض العامة أو الخاصة من خارج الإقليم إلا بمصادقة البرلمان ، وينظم القانون القروض الداخلية وشروطها وفوائدها وطرق سدادها ، ويجوز أن تقرض الحكومة أو أن تكفل قرضاً بقانون ، أو في حدود الإعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الموازنة .
ثانياً : لا يجوز للحكومة التعهد أو الأرتباط بمشروع يترتب عليه أنفاق مبالغ من الخزانة العامة غير مدرجة في موازنة الإقليم خلال فترة مقبلة إلا بقانون .
ثالثاً : يجوز للهيئات المحلية من بلديات ومؤسسات عامة ذات شخصية معنوية أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بها .
رابعاً : لا يجوز منح أحتكار أو أمتياز بإستثمار شيء من ثروة الإقليم الطبيعية أو أستغلال مرفق ذو منفعة عامة إلا بقانون وإلى زمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف والتنقيب ، وتحقيق العلانية والمنافسة .
المادة ( – ) :
أولاً : يحدد القانون السنة المالية أبتداءً وأنتهاءً ، والقواعد العامة لإعداد الموازنة والحسابات الختامية وعرضها على البرلمان .
ثانياً : تعد الحكومة مشروع الموازنة العامة الشاملة لإيرادات الإقليم ومصروفاتها ، وتقدمه إلى البرلمان قبل أنتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل للنظر فيها وأقرارها بقانون ، ولا تنفض دورة إنعقاده العادية ما لم يعتمدها ، ولا يجوز تأخير إقرار الموازنة لمدة شهرين من تاريخ بدء السنة المالية .
ثالثاً : للجان المختصة دراسة وفحص مشروع الموازنة ومناقشتها وأبداء الآراء والملاحظات عليها بالإستعانة بذوي الخبرة وجهات الإختصاص ، للبرلمان وحده حق إعتمادها .
رابعاً : تكون مناقشة الموازنة والتصويت عليها في البرلمان مادة فمادة ثم فصلاً فصلاً ، ولا يجوز تخصيص أي من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون .
خامساً : ليس للبرلمان أثناء مناقشة الموازنة أو مشروعات القوانين المتعلقة بها ، أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات المقترحة عليها لا بطريقة التعديل أو الإقتراح المقدم على حدة ، ويجوز للبرلمان أن ينقص النفقات بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة ، ولا يجوز إجراء أي تعديل على مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة .
سادساً : يجوز للبرلمان بعد مصادقته على الموازنة ، أن يقر قوانين أو يقترح تشريعها من شأنها أحداث نفقات جديدة وموارد لها .
سابعاً : ليس لأعضاء البرلمان أن يقترحوا زيادة في نفقة أو أحداث نفقة جديدة بعد أنتهاء اللجنة المختصة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة .
ثامناً : يجوز لمجلس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون في حالة إعتماد مبلغ في الموازنة لا يكفي لتغطية نفقات السنة الحالية أو نشؤ حاجة ضرورية أو عاجلة للصرف على خدمات أو أعمال أو واجبات لم تشملها تلك الموازنة .
تاسعاً : لا يجوز تقديم مقترح قانون يتمخض عنه فرض ضريبة أو إلغائها أو الإعفاء من بعضها أو عقد إلتزامات مالية جديدة أو زيادة مصروفات الدولة أو تخفيض إيراداتها أو تخصيص جزء من الأموال العامة لمشروع أو الأقتراض أو كفالته أو صرفه ، ما لم يحصل على موافقة سابقة من مجلس الوزراء الذي تعد شهادته إقراراً لا تعقيب عليه بشأن ذلك المقترح وذا أثر نهائي ، وبشرط إلا تؤدي مصادقته من قبل البرلمان إلى فرض غرامات أو جزاءات مالية أو دفع رسوم خدمات ورخص .
المادة ( – ) :
أولاً : لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة وتصدر بقانون ، ولا تنفذ أحكامه إلا في السنة التي حددت من أجلها .
ثانياً : لا ينص قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة ، ولا يتضمن أي نص من شأنه إلغائه ضربية موجودة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان ، أو أحداث ضرائب جديدة ومصالح تقتضي لها نفقات جديدة ، أو تعديل قانون قائم ، أو تفادي أصدار تشريع في أمر نص هذا الدستور على وجوب تنظيمه بقانون .
ثالثاً : أذا لم يتيسر إصدار قانون الموازنة العامة في جميع الأحوال قبل أبتداء السنة المالية الجديدة التي وضع لها ، تفتح أعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء على أساس جزء من أثني عشر من إعتمادات الموازنة القديمة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المالية المذكورة إلا كانت تقديرات الأنفاق الواردة في مشروع الموازنة الجديدة أقل من سابقتها فيتم العمل بها مؤقتاً ولغاية تقريرها ، وأذا كان البرلمان قد أقر بعض أبواب الموازنة الجديدة يعمل بتلك الأبواب .
رابعاً : تقدم الحكومة إلى البرلمان ، برفقة مشروع الموازنة السنوية ، تقويماً شاملاً عن الحالة المالية والإقتصادية للإقليم وبياناً تفصيلياً عن موقف الإحتياطي العام ، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ إعتمادات الموازنة المعمول بها ، وما لذلك كله من آثار على مشروع الموازنة الجديدة .
خامساً : لا يجوز مناقلة أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة إلا بموافقة البرلمان ، وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها المعتمدة لا تصدر إلا بقانون .
سادساً : لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الأنفاق الخاصة لكل هيئة عامة في قانون الموازنة والقوانين المعدلة لها ، ولا يجوز أن تتضمن تلك التشريعات نصاً يسمح للحكومة بهذا التجاوز .
سابعاً : لا يجوز فتح إعتمادات جديدة أو إضافية أو إستثنائية إلا بقانون .
المادة ( – ) :
يناقش البرلمان ويقرر بناءً على طلب مجلس الوزراء وفي حدود مقتضيات المصلحة العليا للإقليم ما يلي : –
أولاً : سداد المبالغ المستحقة على الإقليم بمقتضى حكم قضائي أو أقرار من هيئة تحكيم أو تسوية معترف بها ، ولها نفس الأثر في القانون .
ثانياً : إعتمادات الموازنة المخصصة لسداد الديون العامة المتعاقد عيها دون تعديل جوهري بتعهدات كوردستان بهذا الشأن ، وكذلك لكل مصروف وارد في الموازنة تنفيذاً لتعهد دولي .
ثالثاً : المصادقة على موازنات الهيئات الآتية : –
أ– برلمان كوردستان العراق .
ب– رئاسة الإقليم .
جـ– السلطة القضائية .
د– مجلس الوزراء .
المادة ( – ) :
أولاً : يقر البرلمان الخطة العامة للتنمية والإعمار والنهوض ، ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة والمصادقة عليها .
ثانياً : يجوز أن ينص قانون الموازنة على تخصيص مبالغ لأكثر من سنة مالية واحدة ، أذا إقتضت ذلك طبيعة المصرف ، فتدرج في الموازنات السنوية المتعاقبة الإقليم الإعتمادات الخاصة بها وفقاً لما قرره القانون المذكور .
ثالثاً : يجوز أن تفرد للمصرف المشار إليه في البند ( ثانياً ) من هذه المادة موازنة إستثنائية تضعها الحكومة لأكثر من سنة ، وتتضمن موارد ونفقات إستثنائية ، ولا تنفذ ما لم يقرها البرلمان .
رابعاً : يصوت البرلمان على الموازنات الإستثنائية مادة فمادة .
المادة ( – ) :
أولاً : تعرض الحسابات الختامية لإدارة الشؤون المالية عن العام المنقضي على البرلمان خلال الثلاثة أشهر التالية لأنتهاء السنة المالية للنظر فيها والموافقة عليها بقرار من البرلمان مشفوعاً بملاحظاته ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وينفذ قطع الحسابات الختامية أحكام الموازنة في الإقرار .
ثانياً : يبين القانون الموازنات المستقلة والملحقة ، وحساباتها الختامية ، وتسري عليها الأحكام الخاصة بموازنة الإقليم وحساباتها الختامية .
ثالثاً : ينظم القانون الأحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية وحساباتها الختامية للمحاسبة ووضعها في جميع الأحوال أمام البرلمان لإقرارها وقطعها .
رابعاً : يعين القانون شؤون وقواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت والأعفاءات التي يقررها على خزانة الإقليم ، وينظم القانون حالات الإستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها .
خامساً : ينظم القانون شؤون النقد وتأسيس المصارف الرسمية ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .
المادة ( – ) :
يحدد النظام الداخلي للبرلمان تنظيم الإجراءات المالية فيه .
رياض جاسم محمد فيلي
كاتب وصحفي وإعلامي
مختص بحقوق الكورد الفيليين والشؤون الدستورية